ابن أبي شيبة الكوفي

612

المصنف

( 51 ) ما قالوا في العهد يوفي به للمشركين ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال : سأل رجل عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد الله وميثاقه على أن يرسلوه ، فإن بعث إليهم بعد [ أفديتموه ] فهو برئ ، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم فلم يجد ، وكان معسرا ، قال يعني : بالعهد ، فقال : إنهم أهل شرك ، فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن ميمون بن مهران قال : ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر : الرحم يوصل برة كانت أو فاجرة ، والأمانة تؤديها إلى البر والفاجر ، والعهد يوفي به للبر والفاجر . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا حذيفة بن اليمان قال : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل ، قال : فأخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمدا ؟ فقلنا : ما نريده ، وما نريده إلا المدينة ، فأخذوا منها عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال : " انصرفا ، نفي لهم وأستعين الله عليهم " . ( 52 ) ما قالوا في العبيد يأبقون إلى أرض العدو ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبيد بن أبي لبابة أنه قال في العبد إذا أبق إلى أرض العدو : لا يقتل حتى يأوي إلى حرز ، ويرد إلى مولاه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبل عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أبق العبد إلى العدو برئت منه الذمة " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن الشعبي عن جرير قال : مع كل أبقة كفرة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال : إذا أبق إلى العدو فقد حل دمه - يعني إلى دار الحرب .

--> ( 51 / 1 ) [ افديتموه ] هكذا في الأصل والأرجح فديته . ( 52 / 2 ) برئت منه الذمة : أي إن قاتل مع العدو قتل